الشيخ جعفر كاشف الغطاء

258

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

عدم تعيين المولى ، إلا مع سبق التحرير على أداء الظهر ، وقد بقي وقت للجمعة أو لركعةٍ منها . ثانيها : السفر المعيّن للقصر أو المخيّر ، مع عدم طروّ الموجب للتمام قبل صلاة الظهر ، مع بقاء وقتٍ للجمعة أو لركعةٍ منها . والخوف الباعث على التقصير مع الخطر بحكم السفر . ولو أجزنا للإمام حينئذٍ أن يصلَّي جمعة ، وفرّق المأمومين فرقتين ، لم تكن جُمعتان ، حتّى لو مات وصلَّى غيره بالفرقة الأُخرى . ثالثها : خلاف الذكورة ، ويقرب لحوق الخُنثى والممسوح بالأُنثى ، فتجب الجمعة عليها تخييراً . رابعها : عدم البصر ، فلا تتعيّن على الأعمى وما يشبهه ، وإن قصرت المسافة ، وارتفعت المشقّة . ولو أبصر بعد صلاة الظهر أو في أثنائها ، مضى على حاله . ولو أبصر قبل فعل الظهر وقد بقي وقت للجمعة أو لركعةٍ منها ، تعيّنت عليه . خامسها : المرض مرضاً مُعتدّاً به ، وإن كان في الحضور مشقّة جزئيّة . أمّا لو لم تكن مشقّة بالمرّة ، أو كان المشي دواءً له ، تعيّنت عليه . ويُلحق الحبس ، وعروض المطر ، والاشتغال بمريض ، ونحو ذلك بذلك . سادسها : الإقعاد وما يشبهه من العرج ، مع القُرب والبُعد ، والمشقّة وعدمها . ولو أمكنه التداوي لدفع هذه الأُمور ، لم يجب . سابعها : الشيخوخة البالغة قريب العجز لأنّها أعظم من المرض .